من سينتفع من إقتطاع الواحد بالمائة من الأجور ؟
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين توضيحا تعرضت فيه لما يتم تداوله على الشبكات الاجتماعية من أن عمليات الخصم من الأجور التي قامت بها الدولة لفائدة الصناديق الاجتماعية قد قامت بتحويلها إلى المنتفعين بالعفو التشريعي العام.
وجاء في البلاغ التوضيحي أنه”في إطار الحرص على إنارة الراي العام وتفاعلا مع ما تمّ تداوله بعدد من المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حول الهدف من صدور الأمر الحكومي عدد 40 لسنة 2019 المؤرخ في 15 جانفي 2019 والمتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014.
و أكّدت الوزارة أن هذا الأمر الحكومي يتعلّق بالمصادقة على أحكام الملحق التعديلي للاتفاقية المشار إليها أعلاه والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الممضى بتاريخ 18 سبتمبر 2018 بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (أنظر الملحق التعديلي عدد 2 المصاحب) وذلك في إطار تسوية وضعيات أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم في سنة 2011 من غير المنتفعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد وكذلك على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 (جديد) من الأمر الحكومي عدد 530 لسنة 2018 المؤرخ في 5 جوان 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 86 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه.
و ذكّرت أن هذا الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعيات أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المشار إليهم آنفا يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 53 منه، الذي ينص على ما يلي : “تتحمل ميزانية الدولة بصفة استثنائية المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد، وذلك بالنسبة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011 والذين باشروا فعليا مهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد.
كما تنسحب أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة. تضبط صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بأمر من رئيس الحكومة”.
و ذكّرت في ذات البيان أن الاستناد إلى النصوص القانونية المتعلقة بتسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام تفرضه تقنيات تحرير النصوص القانونية التي تتطلب ولتفادي تضخم النصوص، اللجوء إلى سحب النص المرجعي على كل الوضعيات المماثلة.
وشدّدت الوزارة على أن الأمر الحكومي عدد 40 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه يتعلق بالمصادقة على اتفاقية لضبط صيغ تحويل المساهمات التي تتحملها ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد، لفائدة قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة من غير المنتفعين بالعفو العام وأن تمويل هذه التسوية يتم من ميزانية الدولة وأن الادعاء بأن تسوية هذه الفترات متأت من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية هو محض افتراء ومغالطة باعتبار أن هذه المساهمة التضامنية المحدثة بقانون المالية لسنة 2018 مخصصة حصرا للصناديق الاجتماعية و تم صرفها لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في إطار توفير السيولة اللازمة لخلاص جرايات منظوريه كما أنه لا يمكن بداهة وقانونا لأمر حكومي أن يخالف أحكاما صريحة وردت ضمن قانون المالية .”
ويشار إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية ستصدر اليوم ملحقا بالاتفاقية التي أمضتها في 18 من سبتمبر 2018 مع وزارة المالية و الصناديق الاجتماعية و تتعلق الاتفاقية بتحويل مساهمات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتسوية وضعية أعوان قوات الأمن الداخلي و الديوانة المستقيلين أو المعزولين و المعاد إدماجهم في سنة 2011 من غير المنتفعين بالعفو العام.
التعليقات مغلقة.