هيكل المكي : مشروع قانون الإنعاش الإقتصادي وقع تضمينه بإضافاتٍ تعلقت بإعفاءات جبائيّة وإمتيازات لقطاعات وأشخاص بعينهم
حلقة وصل- وات
أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان، هيكل المكي أن مشروع قانون الإنعاش الإقتصادي “مخالف لما تم التصويت عليه صلب لجنة المالية، ووقع تضمينه عديد الإضافات المتعلقة بإعفاءات جبائية كبرى وإمتيازات لقطاعات وأشخاص بعينهم”.
كما شدد في ذات السياق، على أنه “لم يكن على علم، كرئيس للجنة المالية، بهذه التحويرات، علاوة على منعه من إعتلاء المكان المخصص له كرئيس للجنة وتخصيص مكان لممثل إئتلاف الكرامة”، وفق قوله.
وتم إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد خلال الجلسة العامّة المنعقدة يوم 7 جويلية 2021، بطلب من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي.
وكان الكعلي قد صرح يومها بقوله “بعد الإستماع إلى عديد المداخلات، ونظرا لأهمية هذا القانون، فإن جهة المبادرة تطلب من النواب الموافقة على إرجاء النظر في مشروع القانون حتى تتمكن من التعامل مع المقترحات”.
وقد صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الإثنين، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الإقتصاد وتسوية مخالفات الصرف بموافقة 110 نواب مع إحتفاظ 5 بأصواتهم وإعتراض 7 نواب.
ويتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الإجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار، على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على إسترجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع.
كما يشتمل على إجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الإقتصاد الموازي في الدورة الإقتصادية، وأخرى لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
ويحتوي أيضا إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية، من ضمنها مضاعفة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح، وتحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بإرساء منصة إلكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء.
وينص مشروع القانون كذلك على إجراءات لفائدة الجالية التونسية بالخارج، من ضمنها تمكينهم من التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن النسبي عند الإقتناء بالعملة الأجنبية للعقارات المعدة للنشاط الاقتصادي والأراضي، ثم إحتساب معاليم الجولان الموظفة على السيارات السياحية المسجلة خارج البلاد على أساس المدة الفعلية للجولان التي تفوق 3 أشهر، وبإعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة إلى الشهر أو الجزء من الشهر.
التعليقات مغلقة.