صدور المرسوم عدد 1 بتنقيح المرسوم 54: غرامات مالية للجرائم الأولى وتغليظ العقوبات في حالة العود
حلقة وصل – الشؤون القانونية والسيبرانية
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، المرسوم عدد 1 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وشمل التعديل الجوهري الفصل 24، حيث ألغيت صياغته السابقة واستبدلت بأحكام جديدة تقر عقوبات مالية للجرائم المرتكبة لأول مرة، وتشدد العقوبات السجنية والمالية في حالة العود.
وينص الفصل 24 (جديد) على خطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار على كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة أو مزورة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير، الإضرار بالأمن العام، الدفاع الوطني، أو بث الرعب. كما تسلط العقوبة المالية نفسها على من يستخدم هذه الأنظمة للتشهير، تشويه السمعة، الإضرار المادي أو المعنوي، التحريض على الاعتداء، أو الحث على خطاب الكراهية. وفي حالة العود، تقر الأحكام الجديدة عقوبة السجن لمدة ستة أشهر مع خطية مالية قدرها 50 ألف دينار، وتضاعف العقوبات إذا كان المستهدف موظفاً عمومياً، مع استبعاد أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية في حالة العود.
التعليقات مغلقة.