مجلس المنافسة: لانستثني أي قطاع ويمكننا إغلاق مؤسسة ما إلى حين إنهاء إخلالات المنافسة
حلقة وصل- فريق التحرير
أكد رئيس مجلس المنافسة القاضي، حسان القيزاني، انه لا توجد قطاعات مستثناة من تدخل المجلس الذي يمكنه عند اقرار العقوبة، بعد تاكد وجود مخالفة، تسليط خطية مالية تصل الى 10 بالمائة من رقم المعاملات للسنة المنقضية كحد أقصى.
واستعرض القيزاني هذه التفاصيل المتعلقة بالمنافسة في تونس واهم انشطة مجلس المنافسة والقائمة على دراسة السوق وانعكاسات قرارت التعهد التلقائي بالتدقيق في بعض القطاعات على المستهلك ، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء.
واضاف القيزاني في سياق الحديث عن العقوبات المالية قائلا : » انا لا أقول من حجم الضرر او من قيمة صفقة ما، يمكن للمجلس ان يعتمد ذلك عند التخفيض، لكن هناك مؤسسات قد تكون غير واعية واحيانا تعترف والمجلس يتدخل بحنكة والخطايا تراعي ظروف المؤسسات علما وان مبلغ الخطية يمكن التخفيض فيه ».
ولفت الى ان المجلس يمكنه، كذلك، ان يدعو السوق او المؤسسة الى انهاء الممارسة، او القيام باصدار قرار لغلق مؤسسة ما الى حين انهاء الممارسة المخلة بالمنافسة.
ويعد مجلس المنافسة هيئة عمومية ذات شخصية قانونية ويتمتع بالاستقلالية التامة والحياد ويلعب دورا استشاريا وقضائيا ويشمل الدور الاستتشاري القيام باستشارات وجوبية لها علاقة بالمنافسة واخرى اختيارية واراؤه غير قابلة للطعن
ويلعب المجلس دورا قضائيا ويصدر قرارات قابلة للطعن ويشبه عمله نظام التقاضي العادي ويضم هيئة مختلطة تضم قضاة ومختصين في المنافسة والشؤون الاقتصادية ويتعاون مع وزارة التجارة في مجال دراسة السوق التي تعد اولوية الى جانب اداة عمل للمجلس، وفق القيزاني.
ويمتلك المجلس هيكل بحث قائم على المقررين الذين يعملون تحت اشراف مقرر عام ولديهم صلاحيات بحث وتحقيق ويشبهون في عملهم بقضاة التحقيق ولديهم صلاحيات اجراء الابحاث والاستعانة بالسلطة العامة وتنتهي أعمالهم بقرار ختم بحث تحال على المجلس.
واشار القيزاني الى ان المجلس، يمكنه، كذلك، اصدار قرار بالصبغة المتأكدة ويتخذ وسائل تحفظية تجاه اي مؤسسة ، ولديه صلاحيات مطلقة لاتخاذ الاجراء المناسب لتفادي الاضرار بالاقتصاد.
وبين ان اتخاذ الوسيلة التحفظية تبقي سارية المفعول الى حين صدور قرار في الأصل علما وان قرارات المجلس تصدر بعد الاستدعاء والترافع ويمكن الطعن فيها امام المحكمة الادارية.
ولاحظ القيزاني، في سياق القرارات التي يمكن للمجلس اتخاذها، انه يمكن لمجلس المنافسة اصدار قرارات بالنفاذ العاجل، تكون قابلة للتنفيذ بشكل مباشر بغض النظرعن قرار محكمة الاستئناف.
وشدد على ان المجلس يعمل في نطاق دراسة السوق والاحاطة بكافة جوانبه سواء السوق بشكل الرسمي او الاسواق الموازية ، وان المجلس مطالب « بالوصول الى الحقيقة ويعمل مع وزارة التجارة على تكوين قاعدة بيانات متخصصة في متابعة الاسعار. »
واشار الى ان الدراسات تمكن المجلس من معرفة الخلل علما وان المجلس يتدخل سواء بالاعتماد على العرائض الواردة من عدة مصادر او من خلال التعهد التلقائي عبر تقرير من المقرر العام إثر معاينة اخلالات.
واشار الى ان الشكوى تحال الى دائرة لدى المجلس، للنظر في الملف ، والتوصل الى وجود شبهة جدية حينها يصدر قرار التعهد التلقائي بالملف والقيام بالبحث سواء بالتوصل الى ثبوت بالادانة او تفضي الابحاث الى ان الممارسة مبررة .
وشدد على ان المجلس وضع كذلك استراتيجية تدخل كلما صدر قرار له تأثير على السوق، اذ يوجد جداول لدراسة السوق تم وضعها وفق استراتيجية مضبوطة.
وبين ان المجلس بعد استكمال الابحاث ، ينظر ويصدر قرارات تفضي الى وجود ادانة ام لا كما يمكن للمجلس ان يعلن عن انه غير مختص او ان المسألة ليس لها علاقة بالمنافسة .
واشار الى ان المجلس يمكن ان يرفض العريضة لكنه يتدخل من خلال آلية التعهد التلقائي وانه في صورة صدور قرار بالتصريح بالادانة، فان المجلس يبدي رأيه سواء باقرار العقوبة ام لا.
ولاحظ القيزاني في سياق اجابته على سؤال يتعلق بمدي انعكاس قرار المجلس الاخيرة المتعلقة باتعاب المحامين او سوق التن المعلب، ان القانون عدد 36 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم المنافسة والأسعار يهدف الى « الحفاظ على التوازن العام للسوق ورفاه المستهلك ».
وشدد القيزاني على ان المجلس يعمل على استعادة التوازن في السوق من خلال انهاء الممارسات المخلة بالمنافسة واقرارمبدأ المنافسة المشروعة.
وبين ان المشرع لئن لم يعرف المنافسة الا انها تقوم على مبدأ « حرية الاسعار وحرية المنافسة » وقد ضبط اخلالات المنافسة ومن بينها الاعمال والتحالفات والاتفاقيات الصريحة والضمنية التي تخل بالمنافسة الى جانب تكوين وفاق للترفيع في الاسعار ومنع الدخول الى السوق والهيمنة او التمييز والاحتكار.
التعليقات مغلقة.