وزارة المالية: توضيحات ترتيبية حول اقتطاع 1% لفائدة “صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة”
حلقة وصل – فريق التحرير
أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، المذكرة العامة رقم 10 لسنة 2026، لتوضيح الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026، والقاضي بإحداث “صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة”. ويهدف هذا الصندوق، المحدث كحساب خاص في الخزينة، إلى توفير الموارد اللازمة لتمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لفائدة ذوي الإعاقة، ودعمهم في مجالات التكوين المهني والتشغيل وبعث المشاريع.
وأوضحت المذكرة أن الاقتطاع بنسبة 1% يطبق حصرياً على “المبالغ الصافية” للتعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية. ويُقصد بالمبالغ الصافية تلك المتبقية بعد طرح كافة مصاريف التقاضي الموثقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، وأجرة الاختبار الطبي، ومعاليم التسجيل والتبليغ، وأي مصاريف مدعمة بوثائق رسمية.
مجال تطبيق الاقتطاع والاستثناءات:
يشمل الاقتطاع التعويضات المرتبطة بالضرر البدني، والمهني، والمعنوي، والجمالي، ومصاريف الاستعانة بشخص آخر، بالإضافة إلى تعويضات الوفاة. في المقابل، يُستثنى من هذا الإجراء لضمان الحقوق المالية المباشرة للمتضررين كل من:
• مبالغ استرجاع مصاريف العلاج.
• منحة الدفن في حالات الوفاة.
• التعويضات الناتجة عن العجز المؤقت عن العمل (فقدان الدخل المؤقت).
وقد ضبطت الوزارة قائمة الهياكل الملزمة قانوناً بإجراء هذا الخصم من المورد بصفة شهرية، وهي: شركات التأمين، وصناديق المشتركين، وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، بالإضافة إلى صندوق الودائع والأمانات.
وشددت وزارة المالية على أن هذا الإجراء يسري بصفة فورية على جميع التعويضات المدفوعة فعلياً ابتداءً من غرة جانفي 2026، بغض النظر عن تاريخ وقوع الحادث أو صدور الحكم القضائي، حيث يُعتبر “تاريخ الصرف” هو المعيار القانوني الوحيد للتطبيق. وتخضع مراقبة ومعاينة المخالفات المتعلقة بهذا الإجراء لنفس قواعد النزاعات المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
التعليقات مغلقة.