صدور شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل بالرائد الرسمي
حلقة وصل- فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم أمس الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، نصّ شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل، بموجب القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، والمتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وينصّ القرار على إلزام المؤسسات المسدية للخدمات أو الأشغال بتأمين ضمان مالي لدى مؤسسة مالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد، على أن يكون الضمان ساريًا طيلة مدة التنفيذ، ويُقدّر بنسبة 20% من قيمة العقد.
ويُخصص هذا الضمان لخلاص ديون الأجراء في حال عدم الوفاء بها، ويشمل الأجور والاشتراكات الاجتماعية. كما يُلزم القرار المؤسسة المسدية بتقديم شهادة التأمين المالي للمؤسسة المستفيدة فورًا.
وفي حال الإخلال، تتولى المؤسسة المستفيدة خلاص الأجراء وتفعيل الضمان دون إجراءات قضائية، فيما يمكن للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان أو ما تبقى منه بعد انتهاء العقد إذا لم يتم الاعتراض.
التعليقات مغلقة.