مرصد شاهد : رفض الطّعون في نتائج الإستفتاء شكلا، فوّت فرصة الحكم بعدم دستوريّة وشرعيّة الإطار القانوني للإستفتاء
حلقة وصل- فريق التحرير
إعتبر “مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة” أن رفض الطّعون المقدّمة في نتائج الاستفتاء الذي انتظم يوم 25 جولية الماضي على مستوى الشّكل قد فوت فرصة الخوض في أصل الشكايات وإمكانية الدفع بعدم دستورية وشرعية الإطار القانوني الذي تأسس عليه الاستفتاء، إلى جانب النظر في أصل الطعون لفهم سر الخلاف وفسح المجال أمام فقه القضاء لتوضيحه . وأوضح المدير التنفيذي لمرصد شاهد ناصر الهرابي خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء خصصت لتقديم تقرير المرصد حول “نتائج نزاع استفتاء 25 جويلية وتوصياته المتعلقة بالقانون الانتخابي المنتظر”، أن عدم الجدية في تقديم ملفات دقيقة تحترم الاجراءات قد تسبب في ارتفاع نسبة رفض الطعون شكلا داعيا الى تطوير اداء المحامين في مادة النزاع الانتخابي عبر تنظيم دورات تكوينية مستمرة وموسعة في هذا المجال. واضاف الهرابي أنه قد تم تسجيل اخلالات جسيمة تنال من شفافية مرحلة التسجيل وشرعيته وفي مقدمتها وجود فترة هامة من رزنامة التسجيل للاستفتاء غير خاضعة للرقابة القضائية والمتمثلة في حملة التحيين الحر لمراكز الاقتراع من 16 جوان إلى 12 جويلية إضافة إلى التسجيل الآلي الذي لم يخضع لمرحلة نزاع التسجيل وعدم خضوع التسجيل الآلي لعملية تدقيق سابقة للاستفتاء وهوما من شأنه المساس من المعطيات الشخصية. أما بخصوص النزاعات المتعلقة بحملة الاستفتاء فقد كشف التقرير أن الجهات المرتكبة لأكبر عدد من المخالفات والمشاركة في الحملة هي جمعية المليون ريفية والبدون أرض بنسبة 39 بالمائة وحزب حركة شباب تونس الوطني 21 بالمائة، وحزب التيار الشعبي بنسبة 7 بالمائة وتتمثل اغلب هذه المخالفات في الاشهار السياسي واستعمال الوسائل والموارد العمومية لتمويل حملة الاستفتاء وفسخ المربعات المخصصة للتعليق وبالنسبة للنزاعات المتعلقة بتمويل حملة الاستفتاء، لاحظ المرصد أن مهام محكمة المحاسبات الرقابية والقضائية على عملية التمويل لحملة الاستفتاء تنطلق بداية من 3 اكتوبر2022 عملا بأحكام الفصلين 83 و86 من القانون الانتخابي، وفي انتظار اصدار الاحكام يوصي المرصد في هذا الصدد بالخصوص، بوضع نظام إجرائي خصوصي لنظر محكمة المحاسبات في النزاعات الانتخابية ونزاع الاستفتاء ومراجعة بعض القواعد الموضوعية المتصلة بنظام العقوبات الذي يتضمن العديد من النقائص. ودعا المرصد إلى ضمان الرقابة المالية الناجعة عبر تدارك افتقار بعض الأحكام الواردة في القانون الانتخابي للوضوح والدقة الكافية في تحديد المفاهيم وتحديد المسؤوليات إلى جانب ضرورة فصل الرقابة الإدارية عن الرقابة القضائية. وبين التقرير، بخصوص نزاع نتائج الاستفتاء ، أن المحكمة الادارية قد اختصرت فترة النزاع الانتخابي التي كانت محددة وفق الرزنامة الانتخابية للهيئة بشهر اذ تولت التعهد والبت في كل القضايا خلال 19 يوما فقط ويعود ذلك أساسا الى ضعف عدد الطعون المسجلة ضد النتائج الأولية للاستفتاء والتي لم تتجاوزالاربعة طعون وسجل المرصد تراجعا كبيرا لعدد الطعون في نتائج الاستفتاء مقارنة بعدد الطعون في نتائج الانتخابات السابقة منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 ، لافتا إلى أن إقصاء الأطراف الرافضة للاستفتاء والمقاطعة له كان من بين الأسباب الرئيسية لضعف عدد الطعون، داعيا في هذا الصدد إلى تضمين الإطار التشريعي الانتخابي لأحكام تضمن حق الجميع في الطعن في نتائج الانتخابات وفق الإجراءات القانونية المتعارف عليها دولياولاحظ المدير التنفيذي لمرصد شاهد في هذا السياق ضعف المبادئ المستخلصة من الاحكام الصادرة في أصل نزاع نتائج الاستفتاء حيث لم يتم الدفع بعدم دستورية الاطار القانوني الذي بني عليه الاستفتاء على غرار الأمر 117 “غير قانوني وغير الدستوري” حسب تقديره وكذلك الامر الرئاسي عدد 34 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والامر عدد 506 المتعلق بدعوة الناخبين إضافة إلى عدم حياد هياكل الدولة في مقدمتها هيئة الانتخابات وعدم حياد الادارة والإعلام العمومي. وبخصوص نزاعات حملة الاستفتاء، أكد المرصد ضرورة بت القضاء العدلي في التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب مخالفات وجرائم انتخابية وفق اجراءات مستعجلة واجال مختصرة ، ووضع نظام اجرائي خصوصي متكامل للتقاضي امام محكمة المحاسبات ومراجعة بعض القواعد الموضوعية كمراجعة نظام العقوبات أما في ما يتعلق بنزاعات نتائج الاستفتاء، فقد اوصى المرصد بضروة تطوير اداء هيئة الانتخابات عبر ايجاد الية للتنسيق المشترك بينها وبين هيئة الاتصال السمعي البصري من جهة وبين المحكمة الادارية من جهة اخرى وتركيز تطبيقة اعلامية مشتركة بين هيئة الانتخابات والقاضي الانتخابي، إلى جانب وجوب تطوير اداء المحامين في مادة النزاع الانتخابي ومزيد تطوير نجاعة وفاعلية اداء المحكمة الادارية كما دعا المرصد الى الخروج بسرعة من الصبغة الوقتية للاختصاص القضائي الانتخابي الحالي المنصوص عليه بالفصل 174 مكرر من القانون الانتخابي والتفكير بحلول تشريعية للحد من تداعيات تباين الزمن القضائي بين القاضي الانتخابي من جهة والقاضي المالي عند نظره في مخالفات تمويل الحملة من حيث سقف الانفاق ومصادر التمويل كما اوصى بضرورة تبسيط اجراءات التقاضي في النزاع الانتخابي وخاصة التوسيع في ٱجال رفع الطعون الانتخابية واجال البت فيها حلا
التعليقات مغلقة.